المحامي لؤي غندور يقدم إخبارا بحق النائب أسود بجرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤبدة!

مشاركة


لبنان اليوم

 

 

"إليسار نيوز" Elissar News

بعد الإشكال الذي وقع بين مؤيدين للنائب زياد أسود، وعدد من المحتجين أمام احد المطاعم في المعاملتين - كسروان مساء أمس الأربعاء، تقدم اليوم المحامي لؤي ضاهر غندور ووفقا لصفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بإخبار لجانب النيابة العامة التمييزية بحق النائب زياد اسود ومناصري التيار الوطني الحر "حول الجرائم المشهودة التي ارتكبوها ليل أمس وبحق التيار الوطني الحر ممثلاً بشخص رئيسه  (أي جبران باسيل) كونه المسؤول عن أفعال مناصريه ومحازبيه ووفقا لنص الإخبار "بجرائم الاعتداء بهدف إثارة الحرب الطائفية، والإقتتال الطائفي، والقيام بأعمال وخطابات يقصد بها إثارة النعرات المذهبية، والحض على النزاع بين الطوائف، ومختلف عناصر الأمة، ومحاولة القتل، وإطلاق النار، باتجاه الحشود والتجديف بالذات الالهية علنا، وفي الأماكن العامة، ومنع المواطنين اللبنانيين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم المدنية، ولا سيما حق التظاهر المصان بالدستور اللبناني"، وهي جرائم واقعة منذ أقل من 24 ساعة.

وقد فند غندور مواد قانون العقوبات بحق أسود بالقوانين:

أولا: المادة 308 بتاريخ:  01/03/1943 ونصه "يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف، اما اثارة الحرب الاهلية، او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين، او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات , ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء".

ثانيا: المادة 317 وقد عدلت بتاريخ 27/05/1993، ونصها: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها، أو ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف  الى ثمانماية الف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم".

ثالثا: المادة 329 بتاريخ 01/03/1943، ونصها: كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة, اذا اقترف بالتهديد والشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي، اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.

رابعا: المادة 473 بتاريخ   01/03/1943ونصها: من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

خامسا: المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر، ونصها: من كان يحمل رخصة بالسلاح من اي فئة كانت واقدم بدون داع في الاماكن الآهلة على اطلاق النار عوقب بالحبس حتى شهر. ويطال العقوبة نفسها من ارتكب هذا الجرم باسلحة من الفئة السادسة،  الفئة السادسة- اسلحة التمرين. وهي الاسلحة النارية ذات الماسورة الملساء التي يعادل عيارها تسعة مليمترات او اقل واسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط أي بدون بارود)واذا وقع الجرم اثناء اجتماع او حشد كانت العقوبة حتى ستة اشهر حبسا يصادر السلاح في الحالتين وتلغى الرخصة.

وأشار غندور في الإخبار المقدم إلى أنه وفقا للمادتين 39 و40 من الدستور اللبناني، والمادة 79 من قانون مزاولة مهنة المحاماة، لا يعود هناك مجال للتذرع بالحصانات النيابية، وحصانة المحامي في الجرم المشهود، وذلك لجهة كون أسود نائبا في المجلس النيابي.







مقالات ذات صلة